مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 2
تحدث لجان استشارية استشفائية جامعية محلية ، تدعى في صلب النص " اللجان المحلية "، في كل مدينة توجد فيها مؤسسات أو هياكل للتعليم العالي في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يحدد قرار إنشاء اللجنة المحلية مقرها ودائرة اختصاصها .