مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 22
تقيّد مصاريف سير اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية واللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية بالتناوب وكل سنة في اعتمادات الميزانية المخصصة للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.