مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 21
تكلف أمانة اللجنة الوطنية لا سيما بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة،
- مسك محاضر الجلسات في سجل خاص مرقم ومعد خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات، مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.