مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تحدث لجان استشارية استشفائية جامعية محلية ولجنة استشارية استشفائية جامعية وطنية، تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها بموجب هذا المرسوم.