مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 18
تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى الأعضاء من جديد وتصح اجتماعات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية.