الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 17
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصحة أو كليهما .
وفي هذه الحالة، يجب أن تعقد اللجنة الوطنية اجتماعها في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استدعائها .
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول.