الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 16
تنتخب اللجنة الوطنية من ضمن أعضائها الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس برتبة أستاذ لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تنتخب اللجنة الوطنية رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائها الاستشفائيين الجامعيين برتبة أستاذ لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
الباقي بدون تغيير).