الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 14
تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، مسؤولو مؤسسات وهياكل التعليم العالي في العلوم الطبية
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية، رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أخصائي استشفائي جامعي عن كل لجنة محلية يشترك في تعينيه الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصّحة من بين الاخصائيين الذين يثبتون أعلى رتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تتشكّل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المدير العام للمستشفى المركزي للجيش أو ممثله مسؤولو مؤسسات أو هياكل التعليم العالي في العلوم الطبية المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المديرون المكلفون بالأنشطة الطبية في المراكز الاستشفائية الجامعية رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية متخصص استشفائي جامعي لكل لجنة محلية ينتخب من بين أعضائها".