الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 13
تدلي اللجنة الوطنية بآرائها بناء على إخطار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصّحة أو كليهما معا، في المسائل الآتية و المتعلقة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية :
- برامج التكوين في العلوم الطبية تجديد معارف المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، مقاييس تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة النشاطات الاستشفائية الجامعية
- معايير تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية الجامعية.
تستغل اللجنة الوطنية، في حدود صلاحياتها، الآراء التي تدلي بها اللجان المحلية.