مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 12
تحدث اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية " لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة.