الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 24
تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى البلديات المعنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري أن تعلم أصحاب الطلبات المعنيين كتابيا بتحويل الملفات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى المجالس الشعبية البلدية إلى الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتم التحويل المنصوص عليه أعلاه على أساس كشف يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يبين قائمة الملفات المحولة".