مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
كل مستأجر أدلى عمدا بتصريحات خاطئة ثبتت قانونا في ملف طلب السكن، يحرم من حقوقه كمستأجر.
وزيادة على ذلك ودون الإخلال بالمتابعات التي قد يتعرض لها، يطالب برد مقابل الامتيازات للمؤجر التي يكون قد تحصل عليها دون وجه حق.