مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، يقوم الوالي أو السلطة المركزية التي تقدمت بالطلب، بصفة استثنائية، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب.
في حالة موافقة الحكومة ، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم .