مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات الطعن
المادة 14
يمكن كل طالب سكن يرى أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيًا مقابل استلام وصل لدى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 15 أدناه.
يحدد الأجل المفتوح لهذا الغرض بثمانية (8) أيام.