الفصل الثاني — كيفيات دراسة الطلبات
المادة 13
تحدد اللجنة البلدية قائمة المستفيدين المعتمدة.
تشتمل القائمة على البيانات المتعلقة بهوية المستفيدين ولاسيما :
أسماؤهم وألقابهم ونسبهم ( اسم الأب والأم)،
- تاريخ الازدياد ومكانه
- عنوان محل الإقامة.
تعلق القائمة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ المداولة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة في أماكن عمومية أخرى مدة ثمانية (8) أيام.
شوال عام 1418 ه الجريدة الرسم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تحدد لجنة الدائرة قائمة المستفيدين المعتمدين".