مرسوم تنفيذي رقم 98-419
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
المادة الأولى
تسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 98-195 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.