مرسوم تنفيذي رقم 98-412
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة 3
يوضح عقد أو صفقة أو اتفاقية موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها، وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
يحدد رئيس المؤسسة القائمة الاسمية المذكورة أعلاه بعد استطلاع رأي الجهاز المداول.
كما يمكن أن تقام، زيادة على ذلك، العلاقة بين المؤسسة والزبون بواسطة طلب، وخاصة في حالة الأشغال والخدمات والأشغال المنجزة تنفيذا لبرامج التكوين.