المادة 3
تتمثل اختصاصات المكاتب الوزارية في التكفل بالمسائل المتعلقة بتنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسة في القطاع المعني وتطويرها وبهذا الصدد تتكفل لا سيما بما يأتي :
- إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس وتلخيص ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطويره،
- تنشيط العمليات المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسة وتوجيهها وتنسيقها والموجهة للهياكل المختصة التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصايتها،
- مراقبة مدى مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي في المؤسسة وتقييم تنفيذها وفعاليتها،
- إعداد الدراسات وتلخيص الأعمال المنجزة أو المتوقعة وإطلاع السلطات المعنية بها بانتظام.