مرسوم تنفيذي رقم 98-41
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10
المادة الأولى
تجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة "بلرحازي " ( الكتلة : 354 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 118. 14 كلم 2 وتقع في , تراب ولاية أدرار .