المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
القطاعات مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتمادات الدفع رخص البرنامج رصيد نفقات غير متوقعة 788.000 968.000 المجموع 788.000 968.000 الجدول ب القطاعات المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتمادات الدفع رخص البرنامج 788.000 968.000 788.000 968.000 20 شعبان عام 1419 ه