مرسوم تنفيذي رقم 98-406
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-406 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
القسم السادس — إعانات التسيير ، باب رقمه 36-14 وعنوانه : " إعانة للمركز الوطني لإعلام الشباب " والرياضة".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (41.943.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.