مرسوم تنفيذي رقم 98-401
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات :
بجاية الطارف، خنشلة، غرداية وغيليزان، وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم.