المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 إنشاءات جديدة :
الولاية تلمسان - المعهد الوطني التسمية المتخصص في التكوين المهني بتلمسان بومرداس - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس الطارف - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف الوادي - المعهد الوطني ميلة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي المتخصص في التكوين المهني بسناوة.
النعامة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالنعامة 26 جزائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه 2 المؤسسات التي تم تحويلها إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني :
المعهد الوطني المتخصص الولاية المؤسسة التي تم تحويلها
05 - باتنة 05-02 مركز التكوين المهني بباتنة 2
19 - سطيف 19 – 01 مركز التكوين المهني بسطيف
30 - ورقلة 30-09 مركز التكوين المهني بحاسي مسعود
48 - فيليزان 48-05 مركز التكوين المهني بغيليزان 2