مرسوم تنفيذي رقم 98-400
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
المادة 3
تحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية ومستخدمو المؤسسات التي تم تحويلها، إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها .