مرسوم تنفيذي رقم 98-400
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
المادة 2
تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدّم في مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يتعلّق بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائه.