المادة 2
تشمل المهام المحولة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه ما يأتي:
- إعداد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين،
- اقتراحات إجراءات تسيير ميزانيات التجهيز وكيفياتها، لاسيما آليات ترخيصات البرامج واعتمادات الدفع ، وقواعد تحديدها و توزيعها وتخصيصها ،
- متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز واقتراحات تعديل توزيع الميزانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المصوّت عليها،
- مركزة المعلومات المرتبطة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها،
- إعداد الحصائل التقويمية للبرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز،
- دراسة كل إجراء ضروري لترشيد نفقات الدولة للتجهيز، واقتراحه وتحسين فعاليته
- المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لقانون التسوية المالية.