المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام الذي يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان الذي يساعده مكلّفون بالدراسات والتلخيص وعددهم سبعة (7) وملحقون بالديوان وعددهم أربعة (4)، الهياكل الآتية : * مديرية التعليم والتكوين * مديرية تنسيق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، * مديرية التنظيم والتعاون * مديرية التنمية والتخطيط * مديرية الموارد البشرية * مديرية إدارة الوسائل،