DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 98-398
مرسوم تنفيذي رقم 98-398 · ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 جامعة مستغانم. 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 20 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 21 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 22

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية