المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة مستغانم الكليات الآتية : 17 شعبان عام 1419 ه
- كلية العلوم والهندسة
- كلية الآداب والفنون،
- كلية الحقوق والعلوم التجارية كلية العلوم الاجتماعية والتربية البدنية والرياضية ..