مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الخامس — الأمانة التقنية
المادة 44
يخضع موظفو الأمانة التقنية للتشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
يسهر الأمين العام على السير الحسن للمصالح 7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية