الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف المرصد في إطار مهامه إلى تحقيق الأهداف الآتية :
ينظم معالجة المعلومات التي لها صلة بوقائع الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية ومساواة المترشحين للصفقات العمومية، يدرس قواعد الشفافية في الحياة العامة التي لها صلة بالرشوة يساهم في تحديد تدابير تهذيب أخلاق الحياة العامة
- يحث الإدارات والمؤسسات والجمعيات على إعداد قوانين أخلاقية يقترح إجراءات من شأنها تحسين نشاطات المؤسسات وأجهزة الرقابة
- يعد حصيلة سنوية ناتجة عن نشاطات المرصد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.