مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يحدد هذا النظام الداخلي تنظيم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها المسمى أدناه «المرصد » وتسييره.