مرسوم تنفيذي رقم 98-389
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
المادة 6
يحوّل إلى جامعة باتنة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.