مرسوم تنفيذي رقم 98-388
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الكليتان الآتيتان:
- كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ..