مرسوم تنفيذي رقم 98-388

مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-388

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.