مرسوم تنفيذي رقم 98-387
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها
المادة 6
يحوّل إلى جامعة عنابة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. 17 شعبان عام 1419 ه