مرسوم تنفيذي رقم 98-386
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
المادة 7
يلغى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.