المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : 1.7 شعبان عام 1419 ه.
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة قسنطينة الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية الآداب واللغات
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ..