مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الثاني — نظارة الأملاك الوقفية
المادة 7
يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي :
أ - التسيير المباشر للملك الوقفي،
ب - رعايته
ج - عمارته،
د - استغلاله
ه - حفظه
و - حمايته.