الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
دون الإخلال بأحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تشتمل نفقات الأوقاف خصوصا على ما يأتي : 1 في مجال الحماية على العين الموقوفة :
أ - نفقات الصيانة والترميم والإصلاح ب نفقات إعادة البناء، عند الاقتضاء. 2 ب في مجال البحث ورعاية الأوقاف :
أ - نفقات استخراج العقود والوثائق ب نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الأراضي،
ج - نفقات إنجاز المشاريع الوقفية د نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة، وكذا أعباء اقتناء العتاد الفلاحي ومستلزمات الزراعة.
ه - نفقات تجهيز المحلات الوقفية
و - نفقات الإعلانات الإشهارية للأملاك الوقفية. 3 في مجال المنازعات :
أ - أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين
ب - النفقات والمصاريف المختلفة. / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه 4 التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 المذكورة أعلاه.