مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الخامس — شروط تعيين ناظر الوقف
المادة 17
يشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن يكون :
1 - مسلما،
2 - جزائري الجنسية
3 - بالغا سن الرشد
4 - سليم العقل والبدن،
5 - عدلا أمينا / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه
6 - ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.
تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة.