الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الخامس — شروط تعيين ناظر الوقف
المادة 16
يعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار ، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي ، الخاص عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين :
1 - الواقف أو من نص عليه عقد الوقف
2 - الموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معينين محصورين راشدين
3 - ولي الموقوف عليهم، إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين ،
4 - من لم يطلب النظارة لنفسه، من أهل الخير والصلاح، إذا كان الموقوف عليه غير معين، أو معينا غير محصور وغير راشد ولا ولي له.