الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الرابع — مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته
المادة 13
يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته، ويتولّى على الخصوص المهام الآتية :
1 - السهر على العين الموقوفة ، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير ،
2 - المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات
3 - القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقور الموقوف عليهم،
4 - دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف
5 - السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه، عند الاقتضاء،
6 - السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه
7 - تحصيل عائدات الملك الوقفي
8 - السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية