مرسوم تنفيذي رقم 98-379
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-379 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعون ألف دينار (10.040.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.