مرسوم تنفيذي رقم 98-374
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تمسيت " ( الكتلتان : 2010 ) 235 (
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية " سوناطراك"
رخصة للبحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.