مرسوم تنفيذي رقم 98-374
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تمسيت " ( الكتلتان : 2010 ) 235 (
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تمسيت" ( الكتلتان : 210 و 235) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7.569,94 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.