مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. --------
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تخضع الهبات والوصايا التي تمنحها هيئات أجنبية لصالح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لموافقة الوزير المكلف بالصحة.