مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. --------
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 25
يجب أن تقوم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بضبط دفاتر تسجيل المتدربين ونتائج التقييم وتحسين مستوى الطلبة وسجلات التقارير.
توضع هذه الدفاتر وسجلات التقارير تحت المسؤولية الشخصية للمدير البيداغوجي الذي يجب أن يقدمها عند كل تفتيش.