مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 9
يمكن أن تصنف ضمن المحطات الاستحمامية البلديات أو التجمعات البلدية التي توفر للزوار امتيازات بحكم موقعها الجغرافي وكذا هياكل الاستقبال المرافقة لها .