مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 8
يمكن أن تصنف ضمن المحطات الهيدرو معدنية البلديات أو التجمعات البلدية التي تتوفر في إقليمها إما على منبع أو أكثر للمياه المعدنية أو المياه المعدنية الساخنة وإما على مؤسسة تستغل منبعا أو أكثر من هذه المنابع.